للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨ - باب تحريم الجَمْعِ بين المرأةِ وخالتِها

٣٢٩٥ - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد (١).

عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها" (٢).

٣٢٩٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعتمر، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ

عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها (٣).


(١) في (ر): حدثنا يحيى قال: قال هشام: حدثنا محمد، وفي (هـ): حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثنا محمد.
(٢) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن حسَّان القُرْدُوسيّ، ومحمد: هو ابن سِيرِين. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٠٢).
وأخرجه أحمد (٩٥٨٦) و (١٠١٣٩) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٠٣٤٦) و (١٠٦٠٥) و (١٠٦٨٩)، ومسلم (١٤٠٨): (٣٨)، والترمذي بإثر (١١٢٥)، وابن ماجه (١٩٢٩) من طرق عن هشام بن حسان، به. وعند أحمد ومسلم زيادة: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتَكتفئ صَحْفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" (لفظ مسلم)، وسلف بعض هذه الزيادة برقم (٣٢٣٩) من طريق سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (١٤٠٨): (٣٩) من طريق داود بن أبي هند، وابن حبان (٤٠٦٨) من طريق أيوب السَّخْتِياني، كلاهما عن محمد بن سِيرِين، به، وفيه بعض الزيادة السالف ذكرها.
وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به، برقم (٣٢٨٨).
(٣) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والمُعْتَمر: هو ابن سليمان، والشَّعْبي: هو عامر بنُ شَرَاحيل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٠٦). =