للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٩٣ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا ابن عُيينة، عن عَمْرِو بن دينار، عن أبي سَلَمَة

عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتِها (١).

٣٢٩٤ - أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله أنَّه (٢) قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها" (٣).


= وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٦٤١) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا الليث، ولم يُدخل بين سليمان بن يسار وأبي هريرة "عبد الملك بن يسار" إلا أيوب بن موسى، ورواه جماعة عن بُكير، عن سليمان، عن أبي هريرة.
وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به، برقم (٣٢٨٨). وتنظر طرقه ثمة.
(١) إسناده صحيح، ابن عُيينة: هو سفيان، وعمرو بن دينار: هو المكي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٩٦).
وأخرجه مسلم (١٤٠٨): (٤٠) من طريق شعبة وورقاء، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٧١٣٣) عن هُشيم، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه، به.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والآتية بعده.
(٢) لفظة "أنه" ليست في (م).
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو إسماعيل - وهو إبراهيم بن عبد الملك القَنّاد - صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٠١).
وأخرجه أحمد (٧٤٦٣) و (٩١٢٤) و (٩٤٤٦)، ومسلم (١٤٠٨): (٣٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق عَمرو بن دينار، عن أبي سلمة، به.