وأخرجه أحمد (١٥٧٣٣) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقرن بيحيى عبدَ الله بنَ نُمير. وأخرجه أبو داود (٢٠٦٤)، والترمذي (١١٥٣)، وابن حبّان (٤٢٣٠) و (٤٢٣١) من طرق عن هشام بن عروة، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، (وسقط من مطبوعة عبد الباقي قوله: "عن أبيه"، بعد هشام). ثم ذكر الترمذي أن سفيان بن عُيينة رواه كذلك، غير أنه قال: عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه، عن النبي ﷺ، وقال: حديث ابن عيينة غير محفوظ. وخالف سفيان بن سعيد الثوري - فيما أخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" من طريقه (٥٤٥٩) - فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاج الأسلمي، قال: قلت: يا رسول الله … الحديث. لم يذكر أباه. قال السّندي: قوله: "ما يُذهب عنّي مَذَمَّة الرَّضاع" بكسر الذَّال وفتحها بمعنى ذِمام الرَّضاع وحقّه، أي: إنها قد خَدَمَتْك وأنت طفل، فكافِئْها بخادم يكفيها المهنة قضاءً لحقِّها ليكون الجزاءُ من جنس العمل … وبالجُملة فالسُّؤال عمَّا كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فِصال الصَّبي من إعطاء الظِّئْر شيئًا سوى الأجرة. "غُرَّة" هو المَمْلوك. (١) في (ر): جاءت.