للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠ - باب الإذن في شيءٍ منها

٥٦٥١ - أخبرنا العبَّاس بنُ عبد العظيم، عن الأحْوَص بن جَوَّاب، عن عمَّار بن رُزَيق أنَّه حدَّثهم، عن أبي إسحاق، عن الزُّبير بن عَديٍّ، عن ابن بُريدة

عن أبيه قال: قال رسولُ الله : "إني كنتُ نَهيتُكم عن لحومِ الأضاحي بعد ثلاث، وعن النَّبيذ إلَّا في سِقاء، وعن زيارة القبور، فكلوا من الأضاحي ما بدا لكم (١)، وتزوَّدوا وادَّخِروا، ومن أرادَ زيارةَ القبور، فإنَّها تُذكِّرُ الآخرة، واشرَبوا، واتَّقوا كُلَّ مُسْكِر" (٢).

٥٦٥٢ - أخبرني محمد بنُ آدمَ بن سليمان، عن ابن فُضَيل، عن أبي سِنان، عن مُحارِب بن دِثار، عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه قال: قال رسولُ الله : "إنِّي كنتُ (٣) نهيتُكم عن زيارة القبور فزُوروها، ونهيتُكم عن لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثة أيّام (٤)،


= في "السنن الكبرى" برقم (٥١٤٠).
وأخرجه بأتم. منه أحمد (٦٤٩٧)، والبخاري (٥٥٩٣)، ومسلم (٢٠٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٩٧٩)، وأبو داود (٣٧٠٠) من طريق زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : "اجتنبوا من الأوعية الدُّبَّاء والمزفَّت والحنتم" فقال له أعرابي: لا ظروف لنا. فقال: "اشربوا ما حلَّ، ولا تسكروا".
(١) من قوله: "بعد ثلاث" .. إلى هنا من (ر) و (م).
(٢) حديث صحيح، وهو مختصر الحديث (٤٤٣٠)، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥١٤١).
وينظر ما سلف برقم (٢٠٣٢).
(٣) قوله: "إني كنت" ليس في (م).
(٤) في (م): فوق ثلاث.