للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِهِ شيئًا، للزَّوجِ بما كَسَبَ (١)، ولها بما أنْفَقَتْ" (٢).

٥٨ - باب عطيَّة المرأة بغير إذنِ زوجِها

٢٥٤٠ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا حُسَيْن المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنّ أباه حدَّثه

عن عبدِ الله بن عَمْرو قال: لمَّا فَتَحَ رسولُ الله مكَّة؛ قام خطيبًا، فقال في خُطبته: "لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها" (٣). مختصر.


(١) في هامش (ك): اكتسب. (نسخة).
(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، وإسناده متصل إن ثبت سماع أبي وائل - وهو شقيقُ بنُ سَلَمة - من عائشة، فلا يُدْرَى هل سمع منها أم لا، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص ٨٨ عن الإمام أحمد، وقد رواه أبو وائل عن مسروق، عن عائشة، وهو أصحُّ فيما ذكر الترمذي.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (٢٣٣١) و (٩١٥٢).
وأخرجه الترمذي (٦٧١) عن محمد بن المثنَّى وحدَه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٤٦٨٠) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (٢٦٣٧٠)، والبخاري (١٤٢٥) و (١٤٣٩) و (١٤٤١) و (٢٠٦٥)، ومسلم (١٠٢٤): (٨٠)، وأبو داود (١٦٨٥)، والترمذي (٦٧٢)، والمصنّف في "الكبرى" (٩١٥٣)، من طريق منصور بن المعتمر، وأحمد أيضًا (٢٤١٧١) و (٢٤١٧٧)، والبخاري (١٤٣٧) و (١٤٤٠)، ومسلم (١٠٢٤): (٨١)، وابن ماجه (٢٢٩٤) من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن بن سَلَمة، عن مسروق، عن عائشة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا أصحُّ من حديث عَمرو بن مُرَّة، وعَمرو بن مُرَّة لا يَذكُرُ في حديثه: عن مسروق.
(٣) إسناده حسن، شعيب (والد عَمْرو): هو ابن محمد بن عَبدِ الله بن عَمرو بن العاص، وهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات حُسين المعلِّم: هو ابن ذكوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٣٢).
وأخرجه أبو داود (٣٥٤٧) عن أبي كامل الجَحْدَرِيّ، عن خالد بن الحارث، بهذا =