للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - باب النَّهي عن الانتفاع بما حرَّم الله ﷿

٤٢٥٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال:

بلغ (١) عمرَ أَنَّ سَمُرَةَ باعَ خمرًا، قال: قاتلَ اللهُ سَمُرَةَ، ألم يعلم أنَّ رسول الله قال: "قاتَلَ الله اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها" قال سفيان: يعني: أذابوها (٢).


= (١٢٩٧)، أربعتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد. وهو في الموضع الثاني عند البخاري مختصر بلفظ: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر".
وأخرجه أحمد (١٤٤٧٢)، والبخاري (٤٦٣٣)، وابن ماجه (٢١٦٧) من طرق عن الليث، به ورواية البخاري مختصرة بلفظ:"قاتل الله اليهودَ لمَّا حرَّم الله عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوها".
وأخرجه أحمد (١٤٤٩٥)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (٢٢٣٦) و (٤٦٣٣)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٧) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٦٩).
قال السِّندي: قوله: "ويَسْتَصْبح بها الناس" أي: يُنَوِّرون بها مصابيحهم. "هو حرام" أي: بيع الشحوم أو الانتفاع بها. "قاتل" أي: لعَنَهم، أو قتلهم، وصيغة المُفاعلة للمُبالغة. "جَمَلوه" "القاموس": "جَمَلَ الشَّحمَ وأَجْمَلَه": أذابه، أي: استخرجوا دُهْنَه. قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكًا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كلِّ حيلة يُتَوَصَّل بها إلى مُحرَّم، وأنَّه لا يتغيّر حُكمُه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
(١) في (ك) و (هـ): أبلغ.
(٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٥٦٩) و (١١١٠٧).
وأخرجه مسلم (١٥٨٢): (٧٢) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٧٠)، والبخاري (٢٢٢٣) و (٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢): (٧٢)، وابن ماجه (٣٣٨٣)، وابن حبان (٦٢٥٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. =