للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٤ - أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود، حدَّثنا خالد، حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله نَهَى أن (١) يُصلَّى مع طُلوع الشَّمسِ أو غُروبِها (٢).

٣٣ - باب النَّهْي عن الصَّلاة نصفَ النَّهار

٥٦٥ - أخبرنا حُمَيْد بنُ مَسْعَدَة قال: حدَّثنا سفيانُ - وهو ابنُ حَبِيب - عن موسى بن عُلَيِّ، عن أبيه قال:

سمعتُ عُقبة بنَ عامر يقول: ثلاثُ ساعات كان رسولُ الله ينهانا أنْ نُصَلِّيَ فيهنَّ أو (٣) نَقْبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطْلُعُ الشَّمسُ بازغةً حتى ترتفع، وحين يقومُ (٤) قائمُ الظَّهيرة حتى تميل، وحين تَضَيَّفُ للغروبِ حتى تَغْرُبَ (٥).

٣٤ - باب النَّهْي عن الصَّلاة بعد العصر

٥٦٦ - أخبرنا مجاهد بنُ موسى قال: حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَة، عن ضَمْرَةَ بنِ سعيد سمعَ أبا سعيد الخُدْريَّ يقول: نَهَى رسولُ الله عن الصَّلاة بعد الصُّبح حتى الطُّلوع، وعن الصَّلاة (٦) بعد العصر حتى الغروب (٧).


(١) في (هـ): عن أن.
(٢) إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وعُبيد الله: هو ابن عُمر بن حفص العُمري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٥٨).
وأخرجه أحمد (٤٨٤٠) عن محمد بن عُبيد الطَّنافسي، عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، ولفظه: لا يتحيَّنَنَّ أحدُكم طلوعَ الشَّمس ولا غروبَها، فإن رسولَ الله كان ينهى عن ذلك.
وسلف قبله من طريق مالك عن نافع، بنحوه.
(٣) في (ر) و (م): أو أن.
(٤) في (هـ): تقوم.
(٥) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٦٠).
وسلف من طريق ابن المبارك، عن موسى بن عُلَيّ، به، برقم (٥٦٠).
(٦) في (ك): صلاة، ولم ترد اللفظة في (ق).
(٧) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٦١). =