ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري (٢٣٨٧) بلفظ: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله". وآخر من حديث عائشة عند أحمد (٢٤٤٣٩). قال السندي: قوله: "تَدَّان" من ادَّان: إذا استقرض، وهو افتعال من الدَّين. "ووجدوا عليها" أي: غضبوا. (١) عبارة "زوج النبي ﷺ" ليست في (ر). (٢) في (ر): وفاءه. (٣) مرفوعه صحيح لغيره كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد اختلف فيه على الأعمش، فروي موصولًا ومرسلًا؛ قال الدارقطني في "العلل" ١٤/ ٢٠٨: والمرسل أشبه. جرير والد وهب: هو ابن حازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٤٠). (٤) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٤١). وأخرجه أحمد (٧٣٣٦)، وابن ماجه (٢٤٠٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.