للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧ - باب بيع الصُّبْرة من التَّمر لا يُعلَم مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر

٤٥٤٧ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزبير

أنَّه سمِعَ جابر بن عبد الله يقول: نهى رسولُ الله عن بَيعِ الصُّبْرةِ من التَّمر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر (١).

٣٨ - باب بيع الصُّبْرة من الطَّعام بالصُّبْرة من الطَّعام

٤٥٤٨ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج، قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير

أنَّه سمِعَ جابر بنَ عبد الله يقول: قال النبيُّ : "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (٢) من الطَّعام بالصُّبْرةِ من الطَّعام، ولا الصُّبْرةُ من الطَّعام (٣) بالكَيل المُسمَّى من الطَّعام" (٤).


= مالك: هو ابن أبي وقاص. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٢).
وأخرجه أحمد (١٥٥٢) عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.
(١) إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس - صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٣).
وأخرجه مسلم (١٥٣٠)، وابن حبان (٥٠٢٦) من طريق عبد الله بن وهب، ومسلم أيضًا من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وليس في رواية روح قوله: من التمر.
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الصُّبْرة": هي الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها: صُبَر.
(٢) فوقها في (م): صبرة.
(٣) في (ر): صبرة من طعام.
(٤) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٤).