للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يضعَ يده على فَخِذِه، ثُمَّ يقول: السَّلام عليكم، السَّلام عليكم؟ (١).

٦ - باب ردّ السَّلام بالإشارة في الصَّلاة

١١٨٦ - أخبرنا قُتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن بُكَير، عن نابِل صاحب العَباء (٢)، عن ابن عمر

عن صُهيبٍ (٣) صاحبِ رسول الله قال: مررتُ على رسول الله وهو يصلِّي، فسلَّمتُ عليه، فردَّ عليَّ إشارةً، ولا أعلم إلَّا أنّه قال بأُصْبُعِهِ (٤).


(١) إسناده صحيح، أحمد بن سليمان: هو ابن عبد الملك الرُّهاوي، ومِسْعَر: هو ابن كِدام. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٥٤١) و (١١٠٩).
وأخرجه أحمد (٢٠٨٠٦) و (٢٠٩٧٢) و (٢١٠٢٨)، ومسلم (٤٣١): (١٢٠)، وأبو داود (٩٩٨)، وابن حبان (١٨٨٠) و (١٨٨١) من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد.
وينظر ما قبله.
(٢) تحرفت في (ق) إلى: العباس.
(٣) تحرف في (ق) إلى: حبيب.
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل نابل صاحب العَباء، وباقي رجاله ثقات. والليث: هو ابن سعد، وبُكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١١١٠).
وأخرجه أبو داود (٩٢٥)، والترمذي في "السنن" (٣٦٧)، كلاهما عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه أحمد (١٨٩٣١)، وأبو داود (٩٢٥)، وابن حبان (٢٢٥٩) من طريقين عن الليث، به.
ويُنظر ما بعده.
وتُنظر أحاديث الباب في "مسند أحمد" (٤٥٦٨).
قال السِّنْدي: قوله: "فردَّ عليَّ إشارةً" منصوبٌ على المصدر بحذف أيْ: ردَّ إشارةً، يريد أنه ردَّ عليه بالإشارة، وهذا فِعْلٌ قليلٌ لا يُنافي الصلاة، وقد صرَّح به العلماء.
وقال في حاشيته على "مسند أحمد" ٣١/ ٢٦٠: فيه أن الإشارة المُفهِمة لا تُبطِلُ الصلاة.