للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٨ - باب الرَّجل يشتري الطَّعام إلى أجلٍ ويَسْتَرهِنُ البائعُ منه بالثَّمن رهنًا

٤٦٠٩ - أخبرني محمد بنُ آدم، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: اشترى النبيُّ من يهوديٍّ طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنَه دِرْعَه (١).

٥٩ - باب الرَّهن في الحضَر

٤٦١٠ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا قَتادة


= وأخرجه أحمد (٤٩٨٨) و (٥١٤٨) و (٦٤٧٢)، والبخاري (٢١٣١) و (٢١٣٧)، ومسلم (١٥٢٧): (٣٨)، وابن حبان (٤٩٨٧) من طرق عن الزهري، به.
وسلف في سابِقِيه.
قال السِّندي: قوله: "رأيت الناس يضربون" هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكمَ الشرعيَّ في مبايعاتهم ومعاملاتهم.
(١) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٥٨).
وأخرجه البخاري (٢٢٠٠)، ومسلم (١٦٠٣): (١٢٦)، وابن ماجه (٢٤٣٦) من طريقين عن حفص بن غياث بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٥٢٧٤) و (٢٥٩٣٤)، والبخاري (٢٠٦٨) و (٢٢٥١) و (٢٢٥٢) و (٢٣٨٦) و (٢٥٠٩) و (٢٥١٣)، وتعليقًا بإثر الحديث (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣): (١٢٥) و (١٢٦)، وابن حبان (٥٩٣٨) من طرق عن الأعمش، به. وزاد بعضهم في آخره: من حديد.
وأخرجه أحمد (٢٥٩٩٨)، والبخاري (٢٩١٦) و (٤٤٦٧)، وابن حبان (٥٩٣٦) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. بلفظ: تُوفِّي رسول الله ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير.
وسيرد برقم (٤٦٥٠).