للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن إسماعيل قال: حدَّثنا حَكيم بنُ جابر

عن عُبادة بن الصَّامت قال: سمعت رسولَ الله يقول: "الذَّهَبُ الكِفَّةُ بالكِفَّة" - ولم يذكر يعقوب: "الكِفَّة بالكفَّة" - فقال معاوية: إنَّ هذا لا يقول شيئًا. قال عُبادة: إِنِّي - واللهِ - ما (١) أُبالي أن لا أكونَ بأرضٍ يكون بها معاوية، إنِّي أشهد أنِّي سمعتُ رسولَ الله يقول ذلك (٢).

٤٥ - باب بيع الدِّينار بالدِّينار

٤٥٦٧ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يَسار

عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينَهما" (٣).


(١) في (م): لا.
(٢) حديث صحيح، وهذان إسنادان رجالهما ثقات، لكنَّ حكيم بن جابر ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ١٢ أنه قال: أُخبرت عن عبادة، في الصرف. يعني حديثنا هذا. قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة حكيم بن جابر: قلت: يعلِّل بذلك الحديث الذي أخرجه النسائي له عن عبادة بالعنعنة. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ويحيى بن سعيد: هو القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد الأحمسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١١٤) بالإسناد الأول.
وأخرجه أحمد (٢٢٧٢٤) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وزاد: "والفضة بالفضة مثلًا بمثل" حتى خَصَّ الملحَ.
وينظر الحديث السالف برقم (٤٥٦٠).
قال السِّندي: قوله: "الكِفَّة": كِفَّة الميزان.
(٣) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١١٥).
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٣٢، ومن طريقه أخرجه أحمد (٨٩٣٦) و (١٠٢٩٣)، ومسلم (١٥٨٨): (٨٥)، وابن حبان (٥٠١٢).