للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠ - باب بيع السُّنبل حتَّى يَبيَضَّ

٤٥٥١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ رسول الله نهى عن بَيعِ النَّخلة حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبلِ حتَّى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهَة نهى (١) البائعَ والمُشتري (٢).

٤٥٥٢ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح

أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ ، أخبره، قال: يا رسولَ الله، إنَّا لا نجدُ (٣) الصَّيْحانيَّ ولا العَذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حتَّى نزيدَهم، فقال رسولُ الله : "بِعْهُ بالوَرِق، ثُمَّ اشْتَرِ به (٤) " (٥).


(١) بعدها في (ر) زيادة: تبايع.
(٢) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٨).
وأخرجه مسلم (١٥٣٥): (٥٠) عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٤٤٩٣)، ومسلم (١٥٣٥): (٥٠)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦ - ١٢٢٧) من طريق إسماعيل بن علية، به.
وينظر ما سلف برقم (٤٥١٩).
قال السندي: قوله: "بيع النخلة": أي: ما عليها من الثمار منفردة عن النخل "حتى تزهو" من زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، والمراد أن يظهر صلاحها. "وعن السُّنبل" أي: عن بيع ما فيه من الحَبِّ. "يبيض" أي: يشتدّ حبُّه. "العاهة": الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده.
(٣) في نسخة بهامش (هـ): إني لا أجد.
(٤) في نسخة بهامش (ك): ثم اشتره.
(٥) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو صالح هو ذكوان السمَّان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٩).
قال السندي: قوله: "لا نجد الصَّيحاني": هو ضرب من التمر، والظاهر أنَّ المراد =