وقوله: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض" سلف برقم (٣٢٣٨) عن قتيبة، عن الليث وحده، به. وبرقم (٣٢٤٣) من طريق ابن جريج، عن نافع، به. (١) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٥١). وأخرجه أحمد (٤٧٢٢) و (٦٢٧٦)، ومسلم (١٤١٢): (٥٠) و (١٤١٢) (٧) بإثر (١٥١٤)، وأبو داود (٢٠٨١)، وابن حبان (٤٩٦٦) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وعند الجميع - سوى ابن حبان - زيادة: "ولا يخطب على خطبة أخيه إلَّا بإذنه". وسلف في الحديث الذي قبله. قال السِّندي: قوله: "حتى يبتاع" أي: يشتري، وهو غاية لما يُفهم، أي: لينتظر حتى يبتاع، وإلَّا لا تستقيم الغاية، ثم هذه الغاية تؤيد القول أنَّ المراد بالبيع المُغيَّا الشراء والسوم، والله أعلم. (٢) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٥٢/ ١). وأخرجه البخاري (٦٩٦٣) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٤، ومن طريقه أخرجه أحمد (٤٥٣١) و (٥٣٠٤) و (٥٨٦٢) و (٦٤٥١)، والبخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦)، وابن ماجه (٢١٧٣)، وابن حبان (٤٩٦٨). وروايات أحمد الثلاث الأولى مطولة. وسلف - بلفظ أتم - برقم (٤٤٩٧) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.