للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٠٤ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبو معاوية قال: حدَّثنا عبيد الله، عن نافع

عن ابن عمر، عن رسولِ الله قال: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتَاعَ أَو يَذَرَ" (١).

٢١ - باب النَّجْش

٤٥٠٥ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ نهى عن النَّجْش (٢).


= وسيرد في الرواية التالية من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
وقوله: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض" سلف برقم (٣٢٣٨) عن قتيبة، عن الليث وحده، به. وبرقم (٣٢٤٣) من طريق ابن جريج، عن نافع، به.
(١) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٥١).
وأخرجه أحمد (٤٧٢٢) و (٦٢٧٦)، ومسلم (١٤١٢): (٥٠) و (١٤١٢) (٧) بإثر (١٥١٤)، وأبو داود (٢٠٨١)، وابن حبان (٤٩٦٦) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وعند الجميع - سوى ابن حبان - زيادة: "ولا يخطب على خطبة أخيه إلَّا بإذنه".
وسلف في الحديث الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "حتى يبتاع" أي: يشتري، وهو غاية لما يُفهم، أي: لينتظر حتى يبتاع، وإلَّا لا تستقيم الغاية، ثم هذه الغاية تؤيد القول أنَّ المراد بالبيع المُغيَّا الشراء والسوم، والله أعلم.
(٢) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٥٢/ ١).
وأخرجه البخاري (٦٩٦٣) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٤، ومن طريقه أخرجه أحمد (٤٥٣١) و (٥٣٠٤) و (٥٨٦٢) و (٦٤٥١)، والبخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦)، وابن ماجه (٢١٧٣)، وابن حبان (٤٩٦٨). وروايات أحمد الثلاث الأولى مطولة.
وسلف - بلفظ أتم - برقم (٤٤٩٧) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.