للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٠٦ - أخبرنا محمد بنُ يحيى قال: حدَّثنا بشر بنُ شُعيب قال: حدَّثنا أبي، عن الزُّهريِّ، أخبرني أبو سلمة وسعيد بنُ المسيب

أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله يقول: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يخطُب الرَّجلُ على خِطْبة أخيه (١)، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى (٢) لِتَكْتَفئُ ما في إنائها" (٣).

٤٥٠٧ - حدثني محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيد قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب

عن أبي هريرة، عن النبيِّ قال: "لا يَبيعٌ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتَكْفِئَ (٤) به ما في صَحْفَتِها" (٥).


(١) هذه العبارة من (ر) و (م).
(٢) في (ر): أختها.
(٣) إسناده صحيح، محمد بن يحيى: هو ابن عبد الله الذُّهلي، وبشر بن شعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٥٢/ ٢).
وأخرجه - ضمن سياق آخر - أحمد (١٠٥١٦) من طريق محمد بن عمرو، والبخاري (٥١٥٢) من طريق سعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة وحده، بهذا الإسناد. ورواية أحمد مختصرة على قوله: "لا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد"، ورواية البخاري مختصرة، بلفظ: "لا يحقُّ لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنَّ لها ما قُدِّر لها".
وسلف برقم (٣٢٣٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، به.
(٤) في (ر) و (م): لتكتفئ، وفي هامش (م) كباقي النسخ.
(٥) إسناده صحيح، يزيد: هو ابن زُريع، ومَعْمَر: هو ابن راشد. وهو في "السنن الكبرى" =