(٢) رجاله ثقات، وفي قوله: "ركعتين من صلاة العصر" اختلاف، والأرجح رواية: "مَنْ أدركَ ركعة من العصر … "، معتمر: هو ابنُ سليمان، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، وابنُ طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥١٣)، وفي بعض نسخه الخطية (كما في حواشيه): "من أدرك ركعتين … ". وأخرجه ابنُ خزيمة (٩٨٤) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد واللفظ، وقرنَ به أحمدَ بنَ المقدام العجليّ. وخالفَ عبدُ الأعلى بنُ حمَّاد النَّرْسيّ محمدَ بنَ عبد الأعلى وأحمدَ بنَ المِقدام - كما في "صحيح" مسلم (٦٠٨): (١٦٥) - فرواه عن معتمر، بهذا الإسناد، بلفظ أحالَ عليه مسلم: "مَنْ أَدْرَكَ من العصر ركعة .... ". وأخرجَه أحمد (٧٧٩٨) من طريق رَبَاح، ومسلم (٦٠٨): (١٦٥)، وأبو داود (٤١٢) من طريق عبد الله بن المبارك، وابنُ حبان (١٥٨٢) و (١٥٨٥) من طريق عبد الرزاق، ثلاثتُهم عن مَعْمَر، به، وعندهم: "مَنْ أدْرَكَ من العَصر ركعة .... ". وهذا يقوِّي رواية عبد الأعلى النَّرسي. وأخرجه أحمد (٩٩١٨) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به، وفيه: "ومَنْ أدركَ ركعتين من العصر قبل أن تغيب الشمس … " الحديث. وينظر التعليق عليه ثمة. وسيأتي الحديث بعده من طرق أخرى عن أبي هريرة، وفيها: "ركعة من العصر"، وجاء في بعض طرقه على الشكّ: "ركعة أو ركعتين" كما في التعليق على الحديث بعده. قال السِّندي: قولُه: "مَنْ أدركَ ركعتين"؛ غالبُ الروايات: "مَنْ أدركَ ركعةً"، ومعنى "فقد أدركَ" أي: تمكَّنَ منه بأنْ يضمَّ إليها باقي الركعات، وليس المراد أنَّ الركعة تكفي عن الكلّ، ومن يقولُ بالفساد بطلوع الشمس في أثناء الصلاة يؤوِّل الحديث بأنَّ المراد: أنَّ مَنْ تأهَّلَ للصلاة في وقتٍ لا يفي إلا لركعة؛ وجب عليه تلك الصلاة، كصبيّ بلغ، وحائض طهُرَت، =