قال ابن عبد البَرّ: لم يقل أحدٌ من أصحاب نافع عنه في هذا الحديث فيما علمتُ: "أو سُلْت أو زبيب" إلا عبدُ العزيز بن أبي روَّاد، وقال فيه: فلما كان عُمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع مكان تلك الأشياء، وابنُ عُيينة يقول فيه: فلما كان معاوية، وقولُ ابن عُيَيْنة عندي أولى، والله أعلم؛ لأنه أحفظُ وأثبتُ من ابن أبي روَّاد. اهـ. وكذا أعلَّه مسلم، وترجم للحديث بقوله: ذكر رواية فاسدة بيِّن خطؤها، بخلاف الجماعة من الحُفَّاظ. وينظر ما بعده، و "فتح الباري" ٣/ ٣٧٢. (١) في (م) وهامش (ك): فقال. (٢) في (م): يعدل. (٣) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القَطَّان، وعِياض: هو ابن عبد الله بن سَعْدِ بن أبي سَرْح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٠٨). وأخرجه أحمد (١١١٨٢) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، بلفظ: لم نزل نُخرجُ زكاةَ الفِطْرِ على عهد رسول الله ﷺ … إلخ ودون قوله: فلم نزل كذلك … إلخ. وسلف من طريق وكيع، عن داود بن قيس، به، برقم (٢٥١٣).