للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١ - الأذان في غير وقت الصَّلاة

٦٤١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعْتَمِرُ بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان

عن ابن مسعود، عن النبيِّ قال: "إنَّ بلالًا يُؤَذِّنُ بليل لِيُوقِظَ نائمَكُم، ولِيَرْجِعَ قائمَكُمْ، وليس أن يقولَ هكذا". يعني في الصُّبح (١).


= وأخرجه ابن حبان (٣٤٧٤) عن أبي يعلى، عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد، وذكر بإثره أنَّ النبيَّ جعلَ الليلَ بين بلال وبين ابن أمّ مكتوم نَوْبًا، وأنكرَ ذلك عليه الضِّياء وغيرُه كما ذكرَ الحافظ ابنُ حجر في "فتح الباري" ٢/ ١٠٣، وسنذكره.
وأخرجه أحمد (٢٧٤٤٠) عن هُشيم، به، وزاد في آخره: قالت: وإن كانت المرأةُ لَيَبْقَى عليها من سَحُورها، فتقول لبلال: أَمْهِلْ حتى أفْرَغَ من سَحُوري، وجاء نحو هذه الزيادة في حديث ابن حبان المذكور آنفًا.
وأخرجه أحمد (٢٧٤٣٩) و (٢٧٤٤١) من طريقين عن شعبة، عن خُبيب، عن أُنَيْسَة، بنحوه، على الشكّ، وفيه: "إنَّ ابنَ أمّ مكتوم ينادي بليل، فكلوا … "، أو: "إنَّ بلالًا ينادي بليل، فكلُوا … "، الحديث.
ورواه أبو داود الطيالسي وعَمرُو بنُ مرزوق عن شعبة، عن خُبيب، عن عمَّته أُنيسة، بلفظ: "إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أمّ مكتوم … " الحديث، يعني بمثل حديث عائشة وابن عُمر السالفين قبله، أخرجهما البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٣٨٢؛ قال المِزِّي (في ترجمة أُنَيْسَة): وهو المحفوظُ والصوابُ إن شاء الله. اهـ. لكن ابن حجر جمع بينهما في "فتح الباري" ٢/ ١٠٣، فذكر أن ابنَ أمّ مكتوم أُخِّرَ في آخر الأمر لضعفه، ووُكِّلَ به من يُراعي له الفجر، واستقرَّ أذان بلال بليل، وسلف كلامُه مختصرًا في التعليق على الحديث (٦٣٧)، وينظر مفصَّلًا في "الفتح" ٢/ ١٠٢ - ١٠٣.
(١) إسناده صحيح، المعتمر بن سليمان: هو التيميّ، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مَلّ النَّهْديّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٦١٧).
وأخرجه مسلم (١٠٩٣): (٤٠) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرنَ بمعتمر بن سليمان جريرَ بنَ عبد الحميد، وفي آخره: قال جرير: وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض، وليس بالمستطيل. =