للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٠٣ - أخبرنا سليمان بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حِزام بن حَكيم بن حِزام (١) قال:

قال حَكيم بنُ حِزام: ابتَعْتُ طعامًا من طعام الصَّدقة، فربحْتُ فيه قبلَ أن أقبِضَه، فأَتيتُ رسول الله ، فذكرتُ ذلك له (٢)، فقال: "لا تَبْعه (٣) حتَّى تَقبِضَه (٤).

٥٦ - باب النَّهي عن بيع ما اشْتُرِيَ من الطَّعام بكيل حتَّى يُستوفَى

٤٦٠٤ - أخبرنا سليمان بنُ داود والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن المنذر بن عُبيد، عن القاسم بن محمد

عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله نهى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتَّى يَستَوفِيَه (٥).


= وينظر ما قبله وما بعده.
(١) قوله: "بن حزام" من (ر) و (م).
(٢) كلمة "له" ليست في (ر)، وأشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(٣) في (م) ونسخة بهامش (ك): تبيعه.
(٤) حديث صحيح لغيره، حزام بن حكيم روى عنه اثنان، ووثَّقه ابن حبان والعجلي، لكن ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/ ١١٦ - ١١٧ وقال: أنكر مصعب أن يكون لحكيم ابنٌ يقال له: حزام. اهـ. وباقي رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٥٢).
وأخرجه ابن حبان (٤٩٨٥) من طريق منصور بن أبي مزاحم، عن أبي الأحوص بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان السابقان.
(٥) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل المنذر بن عبيد، لكن رُوي من أوجه صحيحة كما سلف برقم (٤٥٩٥) و (٤٥٩٦). ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" =