قال ابن رجب في "فتح الباري" ٩/ ١٥٩ بعد ذكره حديث المصنِّف: إن كان مرادُه أنه نامَ عن الوتر فذاك، وإن كان مرادُه أنه نامَ عن الفريضة ثم قضاها، فيكون مرادُه إلحاق قضاء الوتر بالقياس، وكذا رُويَ عن ابن عمر أنه قاسَ قضاء الوتر على قضاء الفرض. وقال السِّندي: يريد أن الصلاة لا تسقطُ بذهاب الوقت بل تُقضى، ثم إن قيل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلًا على وجوب الوتر عند عبد الله، وإلا فلا، وينظر "فتح الباري" لابن حجر ٢/ ٤٨٠. وسيتكرَّر الحديث برقم (١٦٨٥). (١) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م). (٢) إسناده صحيح، أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٩٩). وأخرجه مسلم (٦٨٤): (٣١٤)، والترمذي (١٧٨) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (١٣٥٥٠)، ومسلم (٦٨٤): (٣١٤) أيضًا، والترمذي (١٧٨) أيضًا، وابن ماجه (٦٩٦)، وابن حبان (١٥٥٥) و (٢٦٤٧) من طرق عن أبي عَوَانة، به. وأخرجه أحمد (١١٩٧٢) و (١٢٩٠٩/ ١) و (١٣٢٦٢) و (١٣٨٤٨) و (١٤٠٠٧)، والبخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤): (٣١٤) و (٣١٥) و (٣١٦)، وأبو داود (٤٤٢)، والمصنف في "السنن الكبرى" (١١٦٥٤)، وابن حبان (١٥٥٦) و (٢٦٤٨) من طرق عن قتادة، بنحوه، =