للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧ - باب قوله ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾

٢٤٩٢ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبد الأعلى والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب قال: حدَّثني عبدُ الجليل بنُ حُمَيْد اليَحْصُبيُّ، أَنَّ ابنَ شِهاب حدَّثه قال:

حدَّثني أبو أُمامةَ بنُ سَهْلِ بن حُنَيْف، في الآية التي قال اللهُ ﷿: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قال: هو الجُعْرُور ولونُ حُبَيْق، فَنَهى رسولُ الله أن يُؤخَذَ (١) في الصَّدقةِ الرُّذَالَةُ" (٢).


= أحمد وإسحاق … وينظر تتمة كلامه.
وأخرج الحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣ من طريق بُشَير بن يسار، عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ أن عمر بن الخطاب بعثه إلى خَرْص التمر، وقال: إذا أتيتَ أرضًا فاخْرُصْها، ودَعْ لهم قَدْرَ ما يأكلون. قال الحاكم: إسنادُه مُتَّفَق على صحته. وينظر "التلخيص الحبير" ٢/ ١٧٢.
قال السِّندي: قولُه: "إذا خَرَصْتُم" الخَرْصُ: تقديرُ ما على النَّخْل من الرُّطَب تَمْرًا، وما على الكَرْم من العِنَب زبيبًا؛ ليُعْرَف مِقدارُ عُشره، ثم يُخَلَّى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدُار وقتَ قَطْع الثمار، وفائدتُه التَّوسِعةُ على أرباب الثمار في التناول منها، وهو جائزٌ عند الجمهور؛ خلافًا للحنفيَّة؛ لإفضائه إلى الرِّبا، وحملُوا أحاديثَ الخَرْص على أنها كانت قبل تحريم الرِّبا.
"ودَعُوا الثُّلُث" من القَدْر الذي قَرَّرْتُم بالخَرْص … وقيل: معنى الحديث: إِنْ لم يَرْضَوْا بخَرْصِكم فدَعُوا لهم الثُّلث والرُّبُع ليتصرَّفوا فيه، ويَضمنوا لكم حقَّه، وتتركوا الباقي إلى أن يَجفَّ فيؤخذ حقُّه، لا أنه يُتركُ لهم بلا خَرْص ولا إخراج وقيل: اتركُوا لهم ذلك ليتصدَّقُوا منه على جيرانهم ومَن يَطلبُ منهم؛ لا أنه لا زكاةَ عليهم في ذلك، والله تعالى أعلم.
(١) في (هـ): تؤخذ، وفي هامشها: يأخذ، وفي هامش (ك): يؤخذا. فتكون العبارة: "أن يؤخذا في الصدقة". دون لفظ: "الرُّذالة"، وهي رواية "السُّنن الكبرى".
(٢) إسناده صحيح، أبو أُمامة - واسمه أسعد - بنُ سَهْل بن حُنَيف معدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع من النبي - فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب" - فحديثه مرسل صحابي، ابن وَهْب: هو عبد الله، وابنُ شِهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٨٣). =