للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - باب النَّهي عن الانتفاع بشحوم الميتة

٤٢٥٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح

عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمِعَ رسول الله عام الفتح وهو بمكة يقول: "إنَّ اللهَ ﷿ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" فقيل (١): يا رسول الله، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنَّه يُطلى بها (٢) السُّفن، ويُدْهَنُ بها الجلود، ويَسْتَصبحُ بها النَّاس؟ فقال: "لا، هو حرام" فقال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ اللهَ ﷿ لمَّا حَرَّمَ عليهم الشُّحومَ (٣) جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه" (٤).


= وأخرجه -ضمن سياق مُطوّل- أبو داود (٤١٣١) عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
ويشهد للنهي عن لبوس جلود السباع حديث والد أبي المليح السالف برقم (٤٢٥٣) بإسناد صحيح.
وتنظر أحاديث الباب في "مسند أحمد" (١٦٨٣٣).
قال السندي: قوله: "عن لُبوس" بضم اللام، مصدر "لَبِسَ" بكسر الباء.
وأما الركوب عليها فيشهد له حديث معاوية عند أحمد (١٦٨٤٠)، وأبي داود (٤١٢٩)، وابن ماجه (٣٦٥٦) بإسناد صحيح، ولفظه: "لا تركبوا الخَزَّ ولا النِّمار".
وينظر حديث أبي ريحانة الآتي برقم (٥٠٩١).
وينظر ما قبله.
(١) في (م): فقلت.
(٢) في (هـ): به.
(٣) في (م): شحومها.
(٤) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٥٦٨) و (٦٢٢٠).
وأخرجه البخاري (٢٢٣٦) و (٤٢٩٦)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٦)، والترمذي =