(٢) في (ر): يعطي. (٣) لفظ: قالت، ليس في (هـ). (٤) صحيح دون قوله: "وكان زوجها حُرًّا" فهو مُدْرَج من قول الأسود، وقد سلفَ الكلام عليه في الرواية (٢٦١٤)، قُتيبة: هو ابن سعيد، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام: (٥٦١٣) و (٦١٩٣) و (٦٣٦٩) دون قوله: "فدعاها رسول الله ﷺ … " إلى آخر الحديث. وأخرجه أحمد (٢٥٣٦٦)، والبخاري (٢٥٣٦) و (٦٧٥٨) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وليس عند أحمد قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده، وليس عند البخاري: وكان زوجها حُرًّا. وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (٢٥٥٣٣) و (٢٥٥٦٤)، والبخاري (٦٧٥٤) و (٦٧٦٠)، وأبو داود (٢٢٣٥) و (٢٩١٦)، والترمذي (١٢٥٦) و (٢١٢٥)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى" (٦٣٦٨)، وابن حبان (٤٢٧١) من طريقين عن منصور بن المعتمر، به. وسلف من طريق الحَكَم بن عُتَيْبَة، عن إبراهيم النَّخَعي، به، برقم (٢٦١٤). وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٤٢)، دون قوله: قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده.