(٢) احتجامُه ﷺ وهو محرم صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبي الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ - فصدوق، وهو مدلِّس، ولم يُصَرِّح بسماعه من جابر. أبو الوليد: هو الطيالسيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام: (٣٢٢٢) و (٣٨١٧) و (٧٥٥٣). وأخرجه أحمد (١٤٩٠٨) عن عفّان بن مسلم، عن يزيد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٤٢٨٠) و (١٤٨٥٧) و (١٥٠٩٧)، وأبو داود (٣٨٦٣)، والمصنف في "السُّنن الكبرى" (٣٢٢١) و (٧٥٥٣) من طريق هشام الدَّسْتُوائي، وابن ماجه (٣٠٨٢) من طريق ابن خُثيم، كلاهما عن أبي الزُّبير، به، وعند أحمد: مِنْ وَثْءٍ كان بوَرِكِهِ أو ظهره، وعند أبي داود: احتجم على وَرِكه … ولم يذكر الإحرام، وعند ابن ماجه: مِن رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ. وخالف اللَّيثُ بنُ سعد، فرواه عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس، وسلف برقم (٢٨٤٥). قال السِّندي: قوله: من وَثْءٍ - بفتح واوٍ وسكون مثلثةٍ آخره همزة، والعامَّة تقوله بالياء، وهو غلط -: وَجَعٌ يُصيب اللَّحمَ ولا يَبلغ العظم، أو وجعٌ يصيب العظمَ من غير كسرِ. (٣) في النسخ الخطية: وَثْي، بالياء، وهو غلط، كما سلف الكلام عليه في الحديث قبله. (٤) رجاله ثقات، معمر: هو ابن راشد، وقد خالفَه سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، فأرسلَه عن قَتَادة، كما نقل أبو داود بإثر الحديث (١٨٣٧) عن الإمام أحمد. وابن أبي عَرُوبة من أثبت الناس في قَتَادة، لكن الحافظ ابن حجر ذكر في "فتح الباري" ١٠/ ١٥٤ أن هذه العلَّة ليست بقادحة، وجمعَ بين حديث أنس هذا وحديثِ ابن عباس - وهو عند البخاري (٥٧٠٠) أنه ﷺ احتجمَ في رأسه وهو محرم - بالحمل على التعدُّد، وذكر أنَّ الطبريّ أشارَ إلى ذلك. اهـ. =