للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥ - باب بيع العرايا بالرُّطب

٤٥٤٠ - أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أنَّ سالمًا أخبره، أنَّه سمِعَ عبد الله بنَ عمر يقول:

إنَّ زيد بنَ ثابت أخبره، أنَّ رسولَ الله رخَّصَ في بيع العَرايا بالرُّطب وبالتَّمر، ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك (١).

٤٥٤١ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور ويعقوب بنُ إبراهيم - واللَّفظ له - عن عبد الرَّحمن، عن مالك، عن داود بن الحُصَين، عن أبي سفيان

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ رخَّصَ في (٢) العرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها في


= "السنن الكبرى" برقم (٦٠٨٥).
وأخرجه مسلم (١٥٣٩): (٦٣)، وابن ماجه (٢٢٦٩)، كلاهما عن محمد بن رمح، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، وفي آخره تفسير يحيى بن سعيد للعَرِيّة.
وأخرجه أحمد (٢١٦٥٦)، والبخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩): (٦١) و (٦٢) من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وينظر ما سلف في الأحاديث الثلاثة السابقة.
(١) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وإبراهيم والد يعقوب: هو ابن سعد الزهري، وصالح هو ابن كيسان، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وسالم هو ابن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٨٦).
وأخرجه أحمد (٢١٥٨١) و (٢١٦٧٢)، والبخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩): (٥٩)، وابن ماجه (٢٢٦٨)، وابن حبان (٥٠٠٩) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف في الأحاديث الأربعة السابقة.
قال السِّندي: "بيع العَرايا بالرُّطب" هذا يقتضي أنَّ العَرِيَّة ما يُعطي صاحب الحائط لبعض الفقراء من النخل، ثمَّ يستردُّ منه بما يعطيه من ثمر أو رُطب، لا ما يشتريه من يريد أكل الرُّطب بما بقي عنده من التمر كما لا يخفى، فليُتأمَّل.
(٢) بعدها في (ر) و (م) زيادة: بيع.