للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خمسة أوسُقٍ (١) أو ما دون خمسةِ أوسُقٍ (٢) (٣).

٤٥٤٢ - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى، عن بُشَير بن يسار.

عن سهل بن أبي حَثْمةَ، أنَّ النبيَّ نهى عن بيع الثَّمر (٤) حَتَّى يَبدُوَ صلاحُه، ورخَّص في العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطبًا (٥).

٤٥٤٣ - أخبرنا الحُسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدَّثني الوليد بنُ كثير قال: أخبرني بُشَير بنُ يسار.


(١) في (م): أوساق.
(٢) كلمة "أوسق" ليست في (ك)، وجاءت نسخة بهامشها.
(٣) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو سفيان: هو مولى ابن أبي أحمد، قيل: اسمه وهب، وقيل: قُزْمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٨٧).
وأخرجه أحمد (٧٢٣٦) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٢٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٩٠) و (٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١)، وأبو داود (٣٣٦٤)، والترمذي (١٣٠١)، وابن حبان (٥٠٠٦) و (٥٠٠٧).
قال السِّندي: قوله: "أو ما دون خمسة" شكٌّ من الراوي، أو: هو تعميم في طرف النقصان؛ لئلَّا يتوهَّم أنَّ خمسة أوسُقٍ ذُكِرت تحديدًا لمنع النقصان، ففيه بيان أنَّ خمسة أوسُق حدٌّ لمنع الزيادة فقط.
(٤) في (ك): التمر.
(٥) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٨٨).
وأخرجه أحمد (١٦٠٩٢)، والبخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠): (٦٩)، وأبو داود (٣٣٦٣)، وابن حبان (٥٠٠٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (٤٥٤٤) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير، عن أصحاب رسول الله .
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق الوليد بن كثير، عن بُشير، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة.