وأخرجه أحمد (٢٣٨٤٣)، وابن ماجه (١٨٢٨) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد أيضًا (٢٣٨٤٠)، والترمذي في "العلل الكبير" (٢٠٥)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" ٤/ ١٥٩، من طرق، عن سفيان الثوري، به، وعند أحمد زيادة صوم عاشوراء. وقد قوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "العُجاب" ١/ ٤٣٠، وصححه في "فتح الباري" ٣/ ٢٦٧. وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن حديث سَلَمة بن كُهيل هذا وحديث الحكَم بن عُتيبة السالف قبله، فقال البخاري: لم أسمع أحدًا يقضي في هذا بشيء، إلا أنَّ حديث سَلَمة بن كُهيل أشبهُ عندي، إلا أن هذا خلاف ما يُروى عن النبي ﷺ في زكاة الفطر؛ قال ابن عمر: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاة الفطر … اهـ. وقد سلفَ حديثُ ابن عُمر بالأرقام (٢٥٠٠ - ٢٥٠٥). قال البيهقي بإثر الحديث: وهذا لا يدلُّ على سقوط فرضها، لأنَّ نزولَ فرضٍ لا يُوجِبُ سقوطَ آخر، وقد أجمعَ أهلُ العلم على وجوب زكاة الفِطْر وإنِ اختلفوا في تسميتها فرضًا، فلا يجوزُ تركُها، وبالله التوفيق.