وسيأتي أيضًا من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، برقم (٣٩٧٧). وسيأتي من حديث أنس بالأرقام: (٣٠٩٤ - على وهمٍ فيه) و (٣٩٦٦) و (٣٩٦٧) و (٣٩٦٩) و (٥٠٠٣). وينظر (٣٩٦٨) و (٤٩٩٧). قوله: العِقال، أي: الحَبْلُ الذي يُعْقَلُ به البعير، وقيل: قد يُطلق العِقال على صدقة عام، وهو المراد هاهنا .. قاله السِّندي. والعَناق؛ بالفتح: الأنثى من ولد المَعْز. (١) إسناده حسن، بَهْزُ بن حَكِيم؛ وثَّقه ابن مَعِين وابنُ المَدِيني وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال أبو حاتم: شيخٌ يُكتبُ حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقال ابن حبان في "المجروحين" ١/ ٢٢٢: لولا حديث: "إِنَّا آخِذُوه وشَطْرَ مالِه .... " (يعني هذا الحديث)؛ أدخلناه في الثقات، وهو ممَّن أستخيرُ الله فيه. وقال الذهبي في "الميزان": ما تركَه عالمٌ قط، إنما توقَّفوا في الاحتجاج به. انتهى. وبقية رجاله ثقات، غير حكيم - وهو ابن معاويةَ بن حَيْدَة - فصدوق. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٣٦). =