للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - باب عقوبة مانع الزَّكاة

٢٤٤٤ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ حَكِيم قال: حدَّثني أبي

عن جدِّي قال: سمعتُ النبيَّ يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون، لا يُفرَّقُ إبلُ عن حِسابها، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فله أجْرُها، ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إِبِلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيء" (١).


= الزُّهري، عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود بالأرقام: (٣٠٩١) و (٣٠٩٢) و (٣٩٧١) و (٣٩٧٣)، ومن طرق أخرى عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، بالأرقام: (٣٠٩٠) و (٣٠٩٣) و (٣٠٩٥) و (٣٩٧٢) و (٣٩٧٤) و (٣٩٧٥)، ومن طريق الأعمش، عن أبي صالح برقمي (٣٩٧٦) و (٣٩٧٧)، ومن طريق عاصم بن أبي النَّجود، عن زياد بن قيس، برقم (٣٩٧٨) أربعتُهم (عُبيد الله، وابنُ المسيب، وأبو صالح، وزياد بن قيس) عن أبي هريرة، وفي روايات عُبَيْد الله: عن أبي هريرة، قال عمر لأبي بكر.
وسيأتي أيضًا من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، برقم (٣٩٧٧).
وسيأتي من حديث أنس بالأرقام: (٣٠٩٤ - على وهمٍ فيه) و (٣٩٦٦) و (٣٩٦٧) و (٣٩٦٩) و (٥٠٠٣). وينظر (٣٩٦٨) و (٤٩٩٧).
قوله: العِقال، أي: الحَبْلُ الذي يُعْقَلُ به البعير، وقيل: قد يُطلق العِقال على صدقة عام، وهو المراد هاهنا .. قاله السِّندي. والعَناق؛ بالفتح: الأنثى من ولد المَعْز.
(١) إسناده حسن، بَهْزُ بن حَكِيم؛ وثَّقه ابن مَعِين وابنُ المَدِيني وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال أبو حاتم: شيخٌ يُكتبُ حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقال ابن حبان في "المجروحين" ١/ ٢٢٢: لولا حديث: "إِنَّا آخِذُوه وشَطْرَ مالِه .... " (يعني هذا الحديث)؛ أدخلناه في الثقات، وهو ممَّن أستخيرُ الله فيه. وقال الذهبي في "الميزان": ما تركَه عالمٌ قط، إنما توقَّفوا في الاحتجاج به. انتهى. وبقية رجاله ثقات، غير حكيم - وهو ابن معاويةَ بن حَيْدَة - فصدوق. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٣٦). =