للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١ - باب الرُّخصة في التَّخلُّف عن الجمعة لمن شهد العيد

١٥٩١ - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة (١) قال:

سمعتُ معاويةَ سألَ (٢) زيدَ بن أرقم: أشهِدْتَ مع رسول الله عيدين؟ قال: نعم، صلَّى العيدَ صلى العيد من أوَّل النَّهار، ثُمَّ رخَّص في الجمعة (٣).

١٥٩٢ - أخبرنا محمد بشَّار قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدَّثني وَهْب بن كَيْسان قال:

اجتمعَ عيدان على عهد ابن الزُّبير، فأخَّرَ الخروج حتَّى تعالى النَّهار، ثُمَّ خرجَ، فخطَبَ، فأطالَ الخُطبة، ثُمَّ نزل، فصلَّى ركعتين (٤)، ولم يُصلَّ


(١) في هامش (هـ): ريطة، وهو تحريف.
(٢) في (هـ) وفوقها في (م): يسأل.
(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٨٠٦).
وأخرجه أحمد (١٩٣١٨) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وزاد في آخره: "من شاء أن يُجَمِّع فليُجَمِّع".
وأخرجه - بنحو الزيادة السابقة - أبو داود (١٠٧٠)، وابن ماجه (١٣١٠) من طريقين عن إسرائيل، به.
وللحديث شواهد بُسِطَ فيها القول في "مسند" أحمد ٣١/ ٦٩ - ٧٠، منها حديث ابن الزُّبير وابن عباس الآتي، ومنها حديث أبي هريرة عند أبي داود (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٣١١).
قال السِّندي: قوله: "ثمَّ رخَّص في الجمعة"، فيه أنَّه يجزئ حضور العيد عن حضور الجمعة، لكن لا يسقط به الظهر. كذا قاله الخطابي. ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة، ولا يخفى أنَّ أحاديث الباب دالَّةٌ على سقوط لزوم حضور الجمعة، بل بعضها يقتضي سقوط الظُّهر أيضًا، كروايات حديث ابن الزُّبير، والله أعلم.
(٤) كلمة "ركعتين" من هامش (ك) وعليها علامة الصحة.