للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٧ - باب القُنوت في صلاة الصُّبْح

١٠٧١ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا حمَّاد، عن أيوب، عن ابن سِيرِين


= وأخرجه أحمد (١٢٦٥٥) و (١٢٧٠٥) و (١٣٢٨٠)، والبخاري (١٠٠٢) و (١٣٠٠) و (٣١٧٠) و (٤٠٩٦) و (٦٣٩٤) و (٧٣٤١)، ومسلم (٦٧٧): (٣٠١) من طريق عاصم الأحول، وأحمد (١٢٩١١) و (١٣٦٠٢)، ومسلم (٦٧٧): (٣٠٠)، وأبو داود (١٤٤٥) من طريق أنس بن سِيرِين، وأحمد (١٣١٩٥) و (١٣٢٥٥) و (١٤٠٧٤)، والبخاري (٢٨٠١) و (٢٨١٤) و (٤٠٩١) و (٤٠٩٥)، ومسلم (٦٧٧): (٢٩٧) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأحمد (١٣٧٢٤)، ومسلم (٦٧٧): (٣٠٣) من طريق موسى بن أنس، والبخاري (٤٠٨٨) من طريق عبد العزيز بن صهيب، وابن ماجه (١١٨٣) من طريق حُميد الطويل، جميعهم عن أنس، به، وبعض الروايات مطوَّل بخبر بئر مَعُونَة، وأنَّ القنوت في صلاة الفجر.
وفي رواية عاصم الأحول قال (وهذا لفظ أحمد ١٢٧٠٥): سألتُه (يعني أنسًا) عن القُنوت، أقبلَ الرُّكوع أو بعدَ الرُّكوع؟ فقال: قبلَ الركوع. قال: قلت: فإنهم يزعمون أنَّ رسولَ الله قنتَ بعد الركوع. قال: كذبوا، إنما قَنَتَ رسول الله شهرًا يدعو على ناس قتَلُوا ناسًا من أصحابه يقال لهم: القُرَّاء.
وفي رواية عبد العزيز بن صُهيب قال: وسأل رجلٌ أنسًا عن القنوت، أبعدَ الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند الفراغ من القراءة.
وفي رواية حُميد الطويل قال: سُئل (أي: أنس) عن القنوت في صلاة الصُّبح، فقال: كنَّا نَقْنُتُ قبل الرُّكوع وبعده.
وقال ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٤٩١: ومجموعُ ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلافَ عنه في ذلك، وأمَّا لغير الحاجة، فالصحيحُ عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عملُ الصحابة في ذلك، والظاهرُ أنه من الاختلاف المباح.
وسيأتي بعده من طريق محمد بن سِيرِين، عن أنس، بذكر القنوت، وفيه تعيين الصلاة بالصبح.
وسيأتي برقمي (١٠٧٧) و (١٠٧٩) من طريق قَتَادة، عن أنس.
قوله: "عَصَت الله ورسولَه" قال السِّنْدي: استئناف، كأنه قيل: لِمَ دعا عليهم؟ وضميرُه للكلّ.