للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠ - النَّهي عن لُبْسِ القميصِ للمُحْرِم

٢٦٦٩ - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع

عن عبدِ اللهِ بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله : ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله : "لا تَلْبَسُوا (١) القَمِيصَ (٢)، ولا العَمَائمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ (٣)، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أحدٌ (٤) لا يَجِدُ


= عن ابن جُريج، به، دون قوله: "ثم أَحْدِثْ إحرامًا"، وفيه الأمر بغسل الطِّيب ثلاثًا، وعند البخاري في الرواية الأولى زيادة: قلتُ لعطاء: أرادَ الإنقاءَ حينَ أَمَرَه أن يغسلَ ثلاثَ مَرَّات؟ قال: نعم.
وأخرجه البخاري (١٧٨٩) و (١٨٤٧ - مختصرًا) و (٤٩٨٥)، ومسلم (١١٨٠): (٦) و (٧) و (٩) و (١٠)، وأبو داود (١٨١٩) و (١٨٢٠) و (١٨٢١)، والترمذي (٨٣٦)، وابن حبان (٣٧٧٨ مختصرًا) و (٣٧٧٩) من طرق، عن عطاء، به، دون قوله: "ثم أحْدِثُ إحرامًا"، وفي رواية أبي داود (١٨٢١): عن ابن يَعْلَى بن مُنْيَة، لم يُسَمِّه، وهي رواية ابن داسة، ووقع في رواية اللؤلؤي: عن يَعْلَى بن مُنْيَة، عن أبيه، وهو خطأ كما ذكر الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بهامش "التحفة" ٩/ ١١٢.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا بنحوه: أحمد (١٧٩٦٤) و (١٧٩٦٧)، وأبو داود (١٨٢٠) أيضًا، والترمذي (٨٣٥)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى" (٤٢٢٤) و (٤٢٢٥) من طرق عن عطاء، عن يَعْلَى بن أمية، دون ذكر صفوان بن يَعْلى بين عطاء ويعلى. قال الترمذي: والصحيح ما روى عَمْرُو بن دينار وابنُ جُريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي .
وسيأتي من طريق عَمْرو بن دينار، برقم (٢٧٠٩)، ومن طريق قيس بن سَعْد، برقم (٢٧١٠)، كلاهما عن عطاء، به.
قوله: مُتَضَمِّخٌ بطِيب، أي: تفُوحُ منه رائحةُ الطِّيب، وقوله: يَغُطُّ: الغَطِيط صوتُ النائم المعروف، وقوله: فَسُرِّيَ، أي: كُشِفَ عنه ما طَرَأه حالةَ الوحي. قاله السَّندي.
(١) في هامش (هـ): لا يلبس (نسخة).
(٢) في (هـ) وهامش (ك): القُمُص.
(٣) في (م): السراويل، وفوقها: السراويلات (نسخة).
(٤) في (م) وهامشي (ر) و (ك): أحدًا، وفوقها في (م): أحد (نسخة).