للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٧٣ - باب نفقة البائنة]

٣٥٥١ - أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن الحَكَم قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجَهْم (١) قال:

دخلتُ أنا وأبو سَلَمَةَ على فاطمةَ بنت قيس قالت: طَلَّقَني زوجي، فلم يجعل لي سُكْنَى ولا نفقةً قالت: فوضَعَ لي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عند ابن عمٍّ له (٢)؛ خمسةً شعيرًا وخمسة تَمْرًا (٣)، فأتيتُ رسولَ الله ، فقلتُ له ذلك، فقال: "صَدَقَ". وأمَرَني أَنْ أَعْتَدَّ في بيت فلان، وكان زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا (٤).


= وابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبَيْر: هو محمد بن مُسلم بن تَدْرُس، وقد صَرَّحا بالتَّحديث عند غير المصنِّف. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٧١٤).
وأخرجه أحمد (١٤٤٤٤)، ومسلم (١٤٨٣)، وأبو داود (٢٢٩٧)، وابن ماجه (٢٠٣٤) من طرق عن ابن جُرَيج، بهذا الإسناد، وفيه عند أبي داود: طُلِّقت خالتي ثلاثًا.
قال السِّندي: قوله: "طُلِّقَتْ" على بناء المفعول "فجُدِّي" بضمِّ الجيم وتشديد الدَّال، أي: فاقطعي ثمرتَها "وتفعلي مَعْروفًا" كأن المرادَ بالتصدُّق الفَرْض، وبالمعروف التطوُّع، والحديث المُطَلَّقة، والمصنِّف أخذ منه حكمَ المتوفَّى عنها زوجُها، لأن المطلَّقة مع أنها تجري عليها النَّفقة من الزَّوج فيما دون الثلاث باتِّفاق وفي الثلاث على الاختلاف، إذا جازَ لها الخروج لهذه العِلَّة المذكورة في الحديث؛ فجوازُ الخروج للمتوفِّى عنها زوجها بالأَولى، ولا أقلَّ من المساواة لاشتراك هذه العلَّةِ بينهما بالسَّويَّة، ولكون إثبات الحُكم بالحديث في المتوفَّى عنها زوجُها أدقّ دون المُطلَّقة عَدلَ في الترجمة في "المجتبى" إلى ما ترى لكونه يُراعي الدقَّةَ في الترجمة، وقد قال في "الكبرى": "باب خروج المبتوتة بالنَّهار" والله تعالى أعلم.
(١) في النسخ الخطية والمطبوع: أبي بكر بن حفص، وفي "السُّنن الكبرى" (٥٧١٤) للمصنف: بن جهم، وكلاهما خطأ، والمثبت من "تحفة الأشراف" (١٨٠٣٧).
(٢) في (ر): فوضع لي عند ابن عمٍّ له عشرة أقفزة.
(٣) المثبت من (م)، وفي النسخ الأخرى: خمسة شعير، وخمسة تمر.
(٤) إسناده صحيح أبو بكر بن أبي الجَهْم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجَهْم =