للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٣ - باب النَّهي عن لبن الجَلالة

٤٤٤٨ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا قَتادة، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله عن المُجَثَّمة، ولبن الجَلالة، والشُّربِ مِنْ فِي السِّقاء (١) (٢).


= عبد الله بن أبي أوفى السالف برقم (٤٣٣٩)، وحديث أنس السالف برقم (٤٣٤٠)، وحديث أبي ثعلبة الخشني السالف برقم (٤٣٤١).
وسيرد حديث ابن عباس في الرواية التالية وفيه النهي عن لبن الجلالة.
(١) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٢٢).
وأخرجه أحمد (١٩٨٩) و (٢٦٧١) و (٢٩٤٩)، وأبو داود (٣٧٨٦)، والترمذي (١٨٢٥) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة على لبن الجلالة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (٢١٦١) و (٣١٤٢) و (٣١٤٣)، والترمذي (١٨٢٥)، وابن حبان (٥٣٩٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأبو داود (٣٧١٩) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن قتادة، به
وأخرجه البخاري (٥٦٢٩)، وابن ماجه (٣٤٢١)، وابن حبان (٥٣١٦) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله عن الشرب من في السِّقاء. وزاد ابن حبان: وأن يتنفس في الإناء.
و "الجلالة": قال السِّندي: ما تأكل العَذِرَة من الدوابِّ، والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نَتنٌ، فينبغي أن تُحبَس أيامًا ثم تذبح، وكذا يظهر النَّتَنُ في عَرَقِها، فلذلك منع من الركوب عليها، والله أعلم. "والشُّرب من في السِّقاء" لأنَّه قد يكون في الماء حيَّةٌ ونحوُها، فيدخل في الجَوْف، فتؤذي الشارب، فالأحسن تَرْكُه، وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز، والله أعلم.
(٢) بعد الحديث في (هـ): آخر كتاب الضحايا.