للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٣٢ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عَمْرو، عن زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن يزيدَ بن البراء

عن أبيه قال: أصَبْتُ عمِّي ومعه رايةٌ، فقلتُ: أين تريد؟ فقال: بعثَني رسولُ الله إلى رجلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه، فأمَرَني أنْ أضربَ عُنقَه، وآخُذَ مالَه (١).

٥٩ - باب تأويل قول الله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]

٣٣٣٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي عَلْقَمَةَ الهاشميّ

عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ نبيَّ اللهِ بعثَ جَيْشًا إلى أَوْطاس، فلَقُوا


= النسائي في "السُّنن الكبرى" (٧١٨٦) وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس مرفوعًا: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه" أخرجه أحمد (٢٧٢٧) وإسناده ضعيف.
قال السِّندي: "نكح امرأةَ أبيه" على قواعد أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا يتزوّجون بأزواج آبائهم، ويَعُدُّون ذلك من باب الإرْث، ولذلك ذكر الله تعالى النَّهي عن ذلك بخصوصه بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ مُبالغةً في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مَسْلكهم في عَدِّ ذلك حلالًا، فصار مُرْتدًّا، فقُتل لذلك، وهذا تأويل الحديث عند مَن لا يقول بظاهره، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده ضعيف لاضطرابه، رجاله ثقات غير يزيد بن البراء، فصدوق. عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وعبد الله بن جعفر: هو الرَّقِّي، وزيد: هو ابن أبي أُنيْسة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٦٥).
وأخرجه أبو داود (٤٤٥٧) عن عَمرو بن قُسَيْط الرَّقّي، عن عُبيد الله بن عَمرو، بهذا الإسناد.
وينظر الكلام عليه في الحديث قبله.
قال السِّندي: قوله: "وآخُذَ مالَه" ظاهرُه مَن قُتل مُرتدًّا فمالُه فَيْءٌ، والله تعالى أعلم.