قال السِّندي: "نكح امرأةَ أبيه" على قواعد أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا يتزوّجون بأزواج آبائهم، ويَعُدُّون ذلك من باب الإرْث، ولذلك ذكر الله تعالى النَّهي عن ذلك بخصوصه بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ مُبالغةً في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مَسْلكهم في عَدِّ ذلك حلالًا، فصار مُرْتدًّا، فقُتل لذلك، وهذا تأويل الحديث عند مَن لا يقول بظاهره، والله تعالى أعلم. (١) إسناده ضعيف لاضطرابه، رجاله ثقات غير يزيد بن البراء، فصدوق. عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وعبد الله بن جعفر: هو الرَّقِّي، وزيد: هو ابن أبي أُنيْسة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٦٥). وأخرجه أبو داود (٤٤٥٧) عن عَمرو بن قُسَيْط الرَّقّي، عن عُبيد الله بن عَمرو، بهذا الإسناد. وينظر الكلام عليه في الحديث قبله. قال السِّندي: قوله: "وآخُذَ مالَه" ظاهرُه مَن قُتل مُرتدًّا فمالُه فَيْءٌ، والله تعالى أعلم.