قال السِّندي: "زائرات القبور" قيل: كان ذاك حين النهي، ثُمَّ أُذِنَ لَهُنَّ حين نُسِخَ النَّهِيُّ. وقيل: بقين تحت النهي؛ لقلة صبرهنَّ وكثرة جزعهنَّ. ثم قال: وهو الأقرب إلى تخصيصهنَ بالذكر. واتِّخاذ المسجد عليها قيل: أن يجعلها قبلةً يَسْجُد إليها كالوثن، وأما من اتَّخذ مسجدًا في جوار صالح، أو صلى في مقبرة من غير قصد التوجه نحوه فلا حرج فيه. وقال جماعة بالكراهة مطلقًا. "والسرج" جمع سراج، والنهي عنه لأنَّه تضييعُ مال بلا نفع، ويُشبه تعظيم القبور كاتِّخاذها مساجد. (١) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢١٨٢). وأخرجه أحمد (٩٧٣٢) عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٩٧١) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، به. وأخرجه أحمد (٨١٠٨) و (٩٠٤٨) و (١٠٨٣٢)، ومسلم (٩٧١)، وأبو داود (٣٢٢٨)، وابن ماجه (١٥٦٦)، وابن حبان (٣١٦٦) من طرق عن سهيل، به. (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة النضر بن عبد الله السلمي، ويقال: عبد الله =