للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢ - باب النَّهي عن أكل لحوم (١) الجَلَّالة

٤٤٤٧ - أخبرني عثمان بنُ عبد الله قال: حدَّثني سَهْل (٢) بنُ بكَّار قال: حدَّثنا وُهَيب بنُ خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو - قال مرَّةً: عن أبيه، وقال مرَّةً: عن جدِّه -

أنَّ رسولَ الله نهى يومَ خَيْبَر عن لُحومِ الحُمُر الأهليَّة، وعن الجَلَّالة، وعن رُكوبِها، وعن أكل لَحْمِها (٣) (٤).


= "الميزان: روى عنه عامر الأحول فقط. وباقي رجال الإسناد ثقات، غير خلف بن مِهْران - وهو العدوي - فهو صدوق، وعامر - وهو ابن عبد الواحد الأحول - ففيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٢٠).
وهو في "مسند أحمد" (١٩٤٧٠)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٥٨٩٤).
قوله: "عَجَّ" قال السِّندي: أي: رفع صوته.
(١) في (هـ) وفوقها في (م): لحم.
(٢) تحرف في (هـ) إلى: سهيل.
(٣) في (م): لحومها.
(٤) صحيح لغيره بقسمه الأول - وهو النهي عن لحوم الحمر الأهلية - وحسن بقسمه الثاني - وهو النهي عن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها - وهذا إسناد شكَّ فيه سهل بن بكَّار، فقال فيه مرَّةً: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. وقال مرةً: عن جدِّه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٢١).
وأخرجه أبو داود (٣٨١١) عن سهل بن بكار، عن وهيب بن خالد، عن ابن طاوس - وهو عبد الله - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من غير شك. وإسناده حسن.
وأخرجه أحمد (٧٠٣٩) عن مؤمَّل بن إسماعيل، والطبراني في "الأوسط" (٢٨٠٩) من طريق إبراهيم بن الحجَّاج السَّامي، والحاكم ٢/ ١٠٣، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي، ثلاثتهم عن وُهيب، بمثل إسناد أبي داود، أي: من غير شك.
والنهي عن لحوم الحمر الأهلية له شواهد كثيرة، منها حديث عليٍّ السالف برقم (٣٣٦٥)، وحديث ابن عمر السالف برقم (٤٣٣٦)، وحديث البراء السالف برقم (٤٣٣٨)، وحديث =