وهو في "مسند أحمد" (١٩٤٧٠)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٥٨٩٤). قوله: "عَجَّ" قال السِّندي: أي: رفع صوته. (١) في (هـ) وفوقها في (م): لحم. (٢) تحرف في (هـ) إلى: سهيل. (٣) في (م): لحومها. (٤) صحيح لغيره بقسمه الأول - وهو النهي عن لحوم الحمر الأهلية - وحسن بقسمه الثاني - وهو النهي عن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها - وهذا إسناد شكَّ فيه سهل بن بكَّار، فقال فيه مرَّةً: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. وقال مرةً: عن جدِّه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٢١). وأخرجه أبو داود (٣٨١١) عن سهل بن بكار، عن وهيب بن خالد، عن ابن طاوس - وهو عبد الله - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من غير شك. وإسناده حسن. وأخرجه أحمد (٧٠٣٩) عن مؤمَّل بن إسماعيل، والطبراني في "الأوسط" (٢٨٠٩) من طريق إبراهيم بن الحجَّاج السَّامي، والحاكم ٢/ ١٠٣، والبيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي، ثلاثتهم عن وُهيب، بمثل إسناد أبي داود، أي: من غير شك. والنهي عن لحوم الحمر الأهلية له شواهد كثيرة، منها حديث عليٍّ السالف برقم (٣٣٦٥)، وحديث ابن عمر السالف برقم (٤٣٣٦)، وحديث البراء السالف برقم (٤٣٣٨)، وحديث =