قال السِّندي: قوله: "دُلِّيَ" من التَّدلية، أي: نزلوه من القلعة إلى خارجها. "يتبسم": وهذا تقرير منه ﷺ على تناوله، إذ عادة الناس في تلك الأيام أكل الشحم، فلو كان حرامًا لوجب أن يُبيِّن أنه لا يجوز أكله، ويلزم منه حِلُّه، وهو يستلزم حِلَّ ذبائحهم، فإنَّ الشحم شحم ذبائحهم. (١) في (ر): يأتوننا، وفي: (م): يأتون، وفوقها ما أثبت. (٢) في (ر): لا ندري أذكر. (٣) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥١٠). وأخرجه البخاري (٢٠٥٧) و (٥٥٠٧) و (٧٣٩٨)، وأبو داود (٢٨٢٩)، وابن ماجه (٣١٧٤) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وفي رواية البخاري الثانية وابن ماجه: قالت: وكانوا حديث عهدٍ بالكُفر. وأخرجه أبو داود (٢٨٢٩) من طريقي مالك وحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا لم يذكر فيه عائشة. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٩: لم يختلف عن مالك - فيما علمت - في إرسال هذا الحديث. لكن ذكر الدارقطني في "العلل" ١٤/ ١٧٣ أنَّ عبد الوهاب بن عطاء رواه عن مالك موصولًا، يعني بذكر عائشة. ثم ذكر أنَّ غيره يرويه عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلًا. ثم قال: والمرسل أشبه بالصواب.