للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٣٤ - أخبرنا سُويدٌ قال: أخبرنا عبد الله، عن حمَّاد بن سَلَمة، عن داود عن الشَّعبيِّ قال: اشْرَبْه ثلاثةَ أَيَّامٍ إلَّا أن يغلي (١).

٥٥ - باب ذِكْر ما يجوز شُربُه من الأنبِذة وما لا يجوز

٥٧٣٥ - أخبرني عمَرو بنُ عثمانَ بن سعيد بن كثير قال: حدَّثنا بقيَّة قال: حدَّثني الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي عمرو، عن عبد الله بن الدَّيلميِّ

عن أبيه فيروزَ قال: قدِمْتُ على رسولِ الله ، فقلت: يا رسولَ الله، إِنَّا أصحابُ كَرْمٍ، وقد أنزلَ اللهُ ﷿ تحريمَ الخمر، فماذا نصنع؟ قال: "تتَّخِذونَه زبيبًا؟ " قلت: فنصنَعُ بالزَّبيب ماذا؟ قال: "تَنقَعونَه على غَدائكم، وتَشربونَه على عَشائكم، وتَنقعونَه على عَشائكم، وتشربونَه على غَدائكم" قلتُ: أفلا نُؤخِّره حتَّى يشتدَّ؟ قال: "لا تَجعلوه في القُلَل، واجعلوه في الشِّنان، فإنَّه إن تأخَّرَ صارَ خَلًّا" (٢).


(١) إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٢٢٤).
(٢) حديث صحيح، بقية - وهو ابن الوليد - ضعيف مدلِّس يدلِّس تدليس التسوية، لكنه توبع في الرواية التالية، وكما سيأتي في التخريج، وباقي رجال الإسناد ثقات، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٢٢٥).
وأخرجه بأطول منه أحمد (١٨٠٤٢) من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية بإسناد صحيح.
قوله: "في القُلَل"؛ قال السِّندي: هي الجرار الكبار، واحدها قُلَّة. و "الشِّنان"؛ جمع شَنّ، قال السيوطي في حاشية أبي داود: الشِّنان: هي الأسقية من الأدم وغيرها، واحدها شَنّ، وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي من الجلود.