للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٩٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص.

عن عبد الله قال: طلاقُ السُّنَّةِ أنْ يُطَلِّقَها (١) طاهرًا من (٢) غيرِ جِماع (٣).

٣ - باب ما يفعل إذا طلَّقَ (٤) تطليقةً وهي حائض

٣٣٩٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ عُبَيْدَ اللهِ بن عُمر (٥)، عن نافع.

عن عَبْدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ تطليقةً، فانطلق عُمرُ، فأخبرَ النبيَّ بذلك، فقال له النبيُّ : "مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فإذا اغْتَسَلَتْ


= السَّبِيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضلة، وعبدُ الله (صحابيُّ الحديث): هو ابن مسعود ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٥٧)، وفيه: طلاق السنة أن يطلّقها تطليقة …
وأخرجه بنحوه ابن ماجه (٢٠٢١) عن علي بن ميمون الرَّقي، عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد، دون ذكر سؤال الأعمش لإبراهيم، وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النَّخَعي، فقيه أهل الكوفة.
وسيأتي بعده من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، به.
قال السِّندي: قوله: ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة: هذا صريحٌ في أن العِدَّة تكون بالحِيَض لا بالأطهار.
(١) في (ك): تطلِّقها.
(٢) في (هـ): في.
(٣) إسناده صحيح، عمرو بن علي: هو الفلَّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثَّوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٥٨).
وأخرجه ابن ماجه (٢٠٢٠) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، به.
(٤) في (م): طلقها.
(٥) قوله: بن عمر، ليس في (م).