للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أخيه الفضل بن عبَّاس قال: كنتُ رِدْفَ (١) النبيِّ ، فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة، فَرَمَاها (٢) بسبع حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصَاة (٣).

٢٢٩ - باب قطع المُحْرِم التَّلبية إِذا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة

٣٠٨٠ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن أبي الأَحْوَص، عن خُصَيف، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس قال:


(١) في (ر): رديف.
(٢) في (م): فرمى.
(٣) إسناده صحيح، حفص: هو ابن غياث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٤٠٧١)، وصحَّحه ابن خزيمة (٢٨٨١).
وأخرجه أحمد (١٨١٥)، والبزَّار (٢١٤٢)، وابن خزيمة، (٢٨٨٧)، والبيهقي ٥/ ١٣٧ من طرق عن حفص بن غياث بهذا الإسناد، قال البزار: لا نعلمُ رواه إلا عليُّ بن الحُسين عن ابن عبَّاس عن الفضل، ولا نعلم حدَّث به عن جعفر إلا حفص بن غياث.
وجاء عند ابن خُزيمة والبيهقي زيادة: ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، وهي زيادة غريبة كما ذكر البيهقي وقال: ليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس، فالله أعلم.
وقال البيهقي أيضًا في "معرفة السنن والآثار" (١٠٢١٨) في قوله: "يكبر مع كلّ حَصَاة" قال: في ذلك دلالة على أنه قَطَعَ التلبية بأوَّلِ حَصاة، ثم كان يُكبَّرُ مع كلِّ حَصاة. اهـ. وفي المسألة تفصيل، وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٣/ ٥٣٣ أنَّ الجمهور ذهبوا إلى قطع التلبية مع رمي أوَّلِ حَصَاة، وذهب أحمد وبعضُ أصحاب الشافعي إلى قطع التلبية عند تمام الرمي، وينظر كلام ابن خزيمة بإثر حديثيه المذكورين، وتتمة كلام البيهقي، و"التمهيد" ١٣/ ٨١، و "الجوهر النقي" بهامش سنن البيهقي ٥/ ١٣٨.
وسلف قوله: "فلم يَزَلْ رسولُ الله يُلَبِّي حتى رمي الجمرة" من رواية أبي مَعْبَد، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، برقم (٣٠٢٠)، وسيأتي بعده من طريق مجاهد، عن ابن عباس، به. =