للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢ - باب الرُّخصة في ذلك

٧٣٦ - أخبرنا الحَسَنُ بنُ إسماعيلَ بنِ سليمانَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: حدَّثنا سَيَّار، عن يزيدَ الفقير

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله : "جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، أينما أدركَ رجلٌ من أمَّتي الصَّلاةَ صَلَّى" (١).

٤٣ - باب الصَّلاة على الحَصِير

٧٣٧ - أخبرنا سعيدُ بنُ يحيى بنِ سعيدِ الأمويُّ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن إسحاقَ بنِ عبد الله بن أبي طلحة


= وأخرجه أحمد (١٦٧٨٨) و (١٦٧٩٩) و (٢٠٥٤١) و (٢٠٥٥٦) و (٢٠٥٥٧) و (٢٠٥٧١)، وابن ماجه (٧٦٩)، وابن حبان (١٧٠٢) و (٥٦٥٧)، من طرق، عن الحَسَن، بهذا الإسناد، بنحوه، وبذكرِ إباحة الصلاة في مرابض الغنم، ولفظ أحمد (١٦٧٩٩): "صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أَعْطَان الإبل، فإنها خُلقت من الشياطين"، وفي روايتي أحمد (١٦٧٨٨) و (٢٠٥٧١) زيادة الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم، والنهي عن اتخاذ الكلاب إلا لِحَرْث أو صَيْد أو ماشية، وسيأتي هذا الحرف برقم (٤٢٨٠).
وسلف ضمن حديث أنس (٧٠٢) أنه كان يصلي حيث أدركته الصلاة، فيصلي في مرابض الغنم.
قوله: "في أعطان": جمع: عَطَن، وهو مَبْرَكُ الإبل حَوْلَ الماء، قالوا: ليس علَّة المنع نجاسة المكان؛ إذْ لا فرقَ حينئذ بين أعْطَان الإبل وبين مَرَابض الغنم، … وإنما العلَّةُ شدَّة نِفَار الإبل، فقد يؤدِّي ذلك إلى بُطلان الصلاة، أو قطع الخشوع وغيرِ ذلك، والله تعالى أعلم. قاله السِّنديّ.
(١) إسناده صحيح، هُشيم: هو ابنُ بشير، وسيَّار: هو أبو الحَكَم العَنَزِيّ، ويزيد الفقير: هو ابنُ صُهيب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٨١٧).
وسلف بإسناده مطوَّلًا برقم (٤٣٢).