للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدَّثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله (١): "مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظرين؛ إما أن يُقادَ، وإما أن يُفْدَى" (٢).

٤٧٨٧ - أخبرنا أحمدُ بن إبراهيم بن محمد (٣) قال: أخبرنا ابن عائذ قال: حدَّثنا يحيى - هو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثير قال:

حدَّثني أبو سلمة، أنَّ رسول الله قال: "مَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ" (٤) مرسل.

٢٩ - باب عفو النِّساء عن الدم

٤٧٨٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدّثني حِصْنٌ (٥) قال: حدّثني أبو سلمة. ح: وأخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثنا الأوزاعي قال: حدَّثني حِصْنٌ، أَنَّه سمعَ أبا سلمةَ يُحدِّث

عن عائشةَ أنَّ رسول الله قال: وعلى المُقْتَتِلين أن يَنحَجِزُوا الأَوَّلَ فالأوَّلَ، وإن كانت امرأةً" (٦).


(١) في (م): أن رسول الله قال.
(٢) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٦٢).
وأخرجه - بأتم منه - أبو داود (٤٥٠٥) عن العباس بن الوليد، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
(٣) المثبت من (ر) و (م) وهو الموافق لما في "الكبرى" (٦٩٦٣)، ووقع في (ك) و (هـ): إبراهيم بن محمد، وهو خطأ، حيث سقط منه قوله: (أحمد بن)، وهو أبو عبد الملك البسري.
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد رُوي - كما في الروايتين السابقتين - عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا. ابن عائذ. هو محمد بن عائذ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٦٣).
قال ابن حجر في "الفتح" ١٢/ ٢٠٦: ووقع في رواية النسائي مرسلًا، وهو من رواية يحيى بن حمزة عن الأوزاعي، وهي شاذَّة.
(٥) المثبت من (ك)، وتحرف في باقي النسخ إلى: حُصين، وكذا في الموضع الآتي.
(٦) إسناده ضعيف، حِصْن: هو ابن عبد الرحمن - أو: ابن مِحْصَن - التَّراغِمي =