وأمَّا القسم الثاني من الحديث، وهو في النَّهي عن قتل الجِنَّان إلا ذا الطُّفْيَتَيْن … فأخرجه أحمد (٢٤٠١٠) و (٢٤٢٥٥) و (٢٥٠٢٥) و (٢٥٩٣٨)، والبخاري (٣٣٠٨) و (٣٣٠٩)، ومسلم (٢٢٣٢)، وابن ماجه (٣٥٣٤) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، دون ذكر الجِنَّان إلا في رواية أحمد (٢٤٠١٠). وسيأتي الحديث من طريق عبد الحميد بن جُبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيّب، عن أمِّ شريك برقم (٢٨٨٥). قوله: الوَزَع؛ جمع وَزَغَة: هي سامُّ أبْرَص، سُميت بذلك لخفتها وسرعة حركتها. القاموس (وزغ). وقال السِّندي: وقوله: الجِنَّان؛ بكسر الجيم وتشديد النون: هي الحيَّات التي تكون في البيوت، واحدها جانّ، هو الدقيق الخفيف. "إلا ذا الطُّفْيتين" هو بضم طاء وسكون فاء: الخطَّان الأبيضان على ظهر الحيَّة، و "الأَبْتَر": القصير الذَّنَب. "يَطْمِسَانِ البصرَ" أي: يَخْطَفانِ بما فيهما من الخاصِّيَّة، وقيل: يقصدانِ البصرَ باللَّسْع. (١) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٠١). وأخرجه أحمد (٥١٦٠) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد. =