وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٦٦، ومن طريقه أخرجه أحمد (٨٩٣٥)، والبخاري (٢١٤٦). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٩١٧ عن أبي الزناد وحده، وأخرجه - هكذا - من طريقه البخاري (٥٨٢١)، وابن حبان (٤٩٧٥). ورواية "الموطأ" والبخاري مطولة. وأخرجه أحمد (١٠٨٤٦)، ومسلم (١٥١١): (١) من طريق مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وحده، به. ورواية أحمد مطولة. وأخرجه أحمد (١٠١٦٩) و (١٠٢٢٨)، ومسلم (١٥١١): (١)، والترمذي (١٣١٠) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد (٨٩٤٩)، والبخاري (١٩٩٣)، ومسلم: (١٥١١) (١) و (٢) من طريقين عن أبي هريرة، به. وسيرد برقم (٤٥١٣) من طريق سعيد بن المسيب، وبرقم (٤٥١٧) من طريق حفص بن عاصم، كلاهما عن أبي هريرة، به. قال السِّندي: قوله: "نهى عن الملامسة": هي أن يجعل العقد نفس اللَّمس، قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعًا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكل خيار، أقوال. "والمُنابذة": أن يجعل نبذ المبيع كذلك.