للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان وأبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله نهى عن المُلامَسةِ والمُنابذة (١).

[٢٤ - باب تفسير ذلك]

٤٥١٠ - أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب بن إسحاق قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسف قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بنُ سعد بن أبي وقاص

عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله نهى عن المُلامَسة: لَمْسِ


(١) إسناده صحيح: ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُزَ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٥٥).
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٦٦، ومن طريقه أخرجه أحمد (٨٩٣٥)، والبخاري (٢١٤٦).
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٩١٧ عن أبي الزناد وحده، وأخرجه - هكذا - من طريقه البخاري (٥٨٢١)، وابن حبان (٤٩٧٥). ورواية "الموطأ" والبخاري مطولة.
وأخرجه أحمد (١٠٨٤٦)، ومسلم (١٥١١): (١) من طريق مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وحده، به. ورواية أحمد مطولة.
وأخرجه أحمد (١٠١٦٩) و (١٠٢٢٨)، ومسلم (١٥١١): (١)، والترمذي (١٣١٠) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد (٨٩٤٩)، والبخاري (١٩٩٣)، ومسلم: (١٥١١) (١) و (٢) من طريقين عن أبي هريرة، به.
وسيرد برقم (٤٥١٣) من طريق سعيد بن المسيب، وبرقم (٤٥١٧) من طريق حفص بن عاصم، كلاهما عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "نهى عن الملامسة": هي أن يجعل العقد نفس اللَّمس، قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعًا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكل خيار، أقوال. "والمُنابذة": أن يجعل نبذ المبيع كذلك.