للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧ - باب النَّهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار

٤١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرَّحمن بن يزيد

عن سَلْمَانَ قال وقال له رجل: إنَّ صاحِبَكُم لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الخِرَاءة! قال: أَجَلْ، نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بغائطٍ أو بَوْل، أو نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنا، أو نَكْتَفِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجَار (١).

٣٨ - باب الرُّخصة في الاستطابةِ بِحَجَرَين

٤٢ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعيم، عن زُهير، عن أبي إسحاقَ قال: ليس أبو عُبيدة ذكرَهُ، ولكنْ عبدُ الرَّحمن بنُ الأسود، عن أبيه

أنّه سمعَ عبد الله يقول: أتَى النبيُّ الغائطَ، وأمَرَني أَنْ آتِيَهُ بثلاثةِ أحْجَار، فوجدتُ حَجَرَيْنِ، والْتَمَسْتُ الثَّالثَ فلم أجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً،


= قال السِّندي: قوله: يأمرُ بثلاثة أحجار؛ إمَّا لأنَّ المطلوب الإنْقاء والإيتار، وهما يحصلان غالبًا بثلاثة أحجار، أو الإنْقاء فقط، وهو يحصل غالبًا بها.
و "الرِّمَّة" بكسر الراء وتشديد الميم: هي العَظْم البالي، والمرادُ هاهنا مطلق العَظْم كما سبق، ويحتمل أن يقال: العَظْم البالي لا يُنتفع به؛ فإذا منع عن تلويثه؛ فغيرُه بالأَولى.
(١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٤٠).
وأخرجه أحمد (٢٣٧١٩)، ومسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة: أو أن نستنجيَ برَجيع أو بعظم.
وأخرجه أحمد (٢٣٧٠٣) و (٢٣٧١٣)، ومسلم (٢٦٢)، وابن ماجه (٣١٦) من طرق عن الأعمش، به. وعندهم أيضًا زيادة النهي عن الاستنجاء بالرَّجيع أو العظم.
وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن منصور والأعمش برقم (٤٩).