وقد حمل بعضُهم الروايات التي لم يُذكر فيها التسليم من كلّ ركعتين على الروايات التي ذُكر فيها ذلك، وفيه أقوال للفقهاء في اقتداء المفترض بالمتنفّل، واقتداء القاصر بالمتمّ في السفر، ينظر "فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٣٧٣ - ٣٧٥. وسيأتي الحديث من طريق خالد بن الحارث، عن أشعث، به، برقم (١٥٥١)، وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (١٥٥٥). (١) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٩١٣). وهو في "موطأ" مالك ١/ ١٢٩، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣٣٢) و (٥٩٢١) و (٦٤٥٥)، والبخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠): (٢٤٩)، وابن حبان (٢٠٥٢) و (٢٠٥٤). وأخرجه أحمد (٤٦٧٠) و (٥٧٧٩)، والبخاري (٦٤٩)، ومسلم (٦٥٠): (٢٥٠)، والترمذي (٢١٥)، وابن ماجه (٧٨٩) من طرق، عن نافع، بهذا الإسناد، وفي رواية لمسلم: بضعًا وعشرين، وهي ليست مغايرة لرواية الحفاظ -كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١٢/ ١٣٢ - لصدقِ السَّبْعِ على البِضْع. قال الترمذي: حديث حسن صحيح … وعامَّةُ من رَوَى عن النبيِّ ﷺ إنما قالوا: "خمس وعشرين إلا ابنَ عُمر قال: "بسبع وعشرين". قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": اختُلف في أيِّهما أرجح، فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السَّبْع، لأن فيها زيادةً مِنْ عَدْلٍ حافظ … وينظر تتمة كلامه.