للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن عمر أنَّ النبيَّ قال: "أيُّما امريءٍ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ (١) أصلَها، فللَّذي أَبَّر ثمَرُ النَّخلِ، إِلَّا أَن يَشترِطَ المُبتاعُ" (٢).

٧٦ - باب العبد يُباعُ، ويستثني المشتري مالَه

٤٦٣٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم

عن أبيه، عن النبيِّ قال: "مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ (٣) فثمرَتُها للبائع، إلَّا أن يشتَرِط المُبتاعُ، ومَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع، إلَّا أن يشتَرِطَ المُبتاعُ" (٤).


(١) في (ر) ونسخة فوقها في (م) ونسخة بهامش (هـ): فباع
(٢) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٨٦).
وأخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣): (٧٩)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٤٣): (٧٩) عن محمد بن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (٤٥٠٢) و (٥١٦٢) و (٥٣٠٦) و (٥٤٨٧) و (٥٧٨٨)، والبخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣): (٧٧) و (٧٨) و (٧٩)، وأبو داود (٣٤٣٤)، وابن ماجه (٢٢١٠) و (٢٢١٢) وابن حبان (٤٩٢٤) من طرق عن نافع به.
وسيرد بأتمَّ منه في الرواية التالية من طريق سالم، عن ابن عمر، به.
قال السِّندي: قوله: "أَبَّرَ نخلًا" من التَّأبير: وهو التَّلقيح، وهو أن يُشقَّ طَلْعُ الإناث، ويؤخذ من طَلْعِ الذُّكور، فيوضع فيها، ليكون الثمرُ بإذن الله أجوَدَ ممَّا لم يؤبَّر. "فللَّذي أبَّر" أي: للبائع. "المُبتاع" أي: المشتري لنفسه وقت البيع.
(٣) في (م): يؤبر، وفوقها: تؤبر.
(٤) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٨٧).
وأخرجه أحمد (٤٥٥٢)، ومسلم (١٥٤٣): (٨٠)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، وابن حبان (٤٩٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٣٨٠)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣): (٨٠)، والترمذي =