قال السِّندي: قوله: "إنَّ للموت فزعًا" أي: لا ينبغي الاستمرار على الغفلة على رؤية الميت، فالقيام لترك الغفلة والتشمير للجدِّ والاجتهاد في الخير. وفي بعض النُّسخ: "إن الموتَ فزعٌ" أي: ذو فزعٍ، أو هو من باب المبالغة. ومعنى قوله: "فإذا رأيتم الجنازة فقوموا" أي: تعظيمًا لهول الموت وفزعه، لا تعظيمًا للميت، فلا يختصُّ القيامُ بميتٍ دون ميت. (١) كلمة "به" ليست في (ق)، وجاءت فيها بعد قوله: أمر. (٢) في (م) وهامشي (ك) و (هـ): أبو، وفوقها في (م) أبي (نسخة). (٣) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نَجيح: هو عبد الله، ومجاهد: هو ابن جَبْر المكي، وأبو مَعْمر: هو عبد الله بن سَخْبَرة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٠٦١). وأخرجه - بنحوه - أحمد (١٢٠٠) و (١٩٧٠٥) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد بهذا الإسناد. وأخرج مالك في "الموطأ" ١/ ٢٣٢، وأحمد (٦٢٣) و (٦٣١)، ومسلم (٩٦٢)، وأبو داود (٣١٧٥)، والترمذي (١٠٤٤)، وابن حبان (٣٠٥٤) و (٣٠٥٥) من طريق مسعود بن الحكم الأنصاري، عن علي ﵁، أن رسول الله ﷺ كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعدُ.