للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٤٩ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن ويوسف بنُ سعيد وعبد الرَّحمن بنُ خالد - واللَّفظ لإبراهيم - قالوا: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيجِ: أخبرني إسماعيل بنُ أُميَّة

عن عبد الملك بن عُبَيد قال: حضَرْنا أبا عُبيدةَ بنَ عبد الله بنِ مسعود، أتاه رَجُلانِ تَبايَعا سِلْعةً، فقال أحدهما: أخَذْتُها بكذا وكذا (١)، وقال هذا: بِعْتُها بكذا وكذا، فقال أبو عُبيدة: أُتِيَ ابنُ مسعودٍ في مِثْل هذا، فقال: حضرتُ رسولَ الله أُتِيَ في مِثْل (٢) هذا، فأمرَ البائعَ أن يستَحْلفَ، ثُمَّ يختارَ المُبتاعُ، فإنْ شاءَ أَخَذَ، وإن شاء تَركَ (٣).

[٨٣ - باب مبايعة أهل الكتاب]

٤٦٥٠ - أخبرنا أحمد بنُ حرب قال: حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود


= قال السِّندي: قوله: "إذا اختلف البَيِّعان": أي: في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلًا، يحلف البائع على ما أنكر، ثمَّ يتخْيَّر المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع، وبين أن يحلف على ما أنكر، فإذا تحالفا؛ فإمَّا أن يرضى أحدُهما على ما يدَّعي الآخر، أو يفسخ البيع، هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات وقوله: "أو يَترُكا" أي: يفسخا العقد، هكذا قالوا، وظاهر الحديث أنه بعد حلف البائع يُخيَّر المشتري بين أن يأخذه بما حلف عليه البائع، وبين أن يردَّ كما في الرواية الآتية، والله أعلم.
(١) كلمة "وكذا" ليست في (ك)، وجاءت نسخة في (هـ).
(٢) المثبت من (م) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: بمثل.
(٣) حسن بطرقه كسابقه، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٠٠).
وأخرجه أحمد (٤٤٤٢) من طريق سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
إلا أنه قال: عبد الملك بن عمير، بدل: عبد الملك بن عبيد قلت: والصواب: عبد الملك بن عبيد، كما قال البيهقي في "المعرفة" (١١٤١٥).