وعند البخاري (١٤٥٤) أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه إلى البحرين، وعند ابن حبان: أنَّ أبا بكر لما استُخلف كتبَ له حين وجَّهه إلى اليمن. وجاء عند البخاري (١٤٤٨) طرفٌ آخر منه، ولفظُه: "ومَنْ بلَغَتْ صدقتُه بنتَ مخاض وليست عندَه، وعندَه بنتُ لبون، فإنها تُقبلُ منه، ويعطيه المصَدِّق عشرين درهمًا، أو شاتين". وسيأتي الحديث من طريق سُرَيْج بن النعمان، عن حمَّاد بن سلمة، به، برقم (٢٤٥٥). قوله: "ومَنْ سُئل فوق ذلك فلا يُعْطِ"؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٣١٩: محلُّ هذا إذا طلبَ الزيادة بغير تأويل. انتهى. وقال المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" ٦/ ٩٨: كأنه يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث جرير. اهـ. وسيأتي حديث جرير برقم (٢٤٦٠)، وفيه: "أرْضُوا مصدِّقيكم". وقوله: "بنت مخاض" التي أتى عليها الحَوْل ودخلت في الثاني وحَمَلت أمُّها، والمخاض: الحامل، أي: دخل وقتُ حَمْلِها وإنْ لم تحمل. "فابن لَبون ذكر" ابن اللَّبون: هو الذي أتى عليه حَوْلان، وصارت أمُّه لَبونًا بوَضْع الحمل. "حِقَّة" هي التي أتت عليها ثلاثُ سنين، ومعنى "طَرُوْقَة الفَحْل" هي التي طَرقها، أي: نزا عليها. "جَذَعَة" هي التي أتى عليها أربع سنين. "هَرِمَة" أي: كبيرة السِّنّ، التي سقطت أسنانُها، "ولا ذاتُ عَوَار" أي: ذات عَيْب. "المُصَدِّق" بتخفيف الصاد، أي: العامل على الصَّدَقات … فيه إشارة إلى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء … أو بتشديد الصاد والدال معًا وكسر الدال، أصلُه: المتصدِّق … والمراد صاحب المال … "وفي الرِّقَة" الفضة الخالصة مَضْروبة كانت أوْ لا. قاله السِّندي ﵀.